الرئيسية / فقه الولاية / فقه الأحزان

فقه الأحزان

واجبات أهل العزاء

هنالك بعض الواجبات، التي تتعلق بمن يخص أهل المتوفى، تلحق بهم بعد وفاته مباشرة, ومن هذه الواجبات:

1 – عدة الزوجة

والعدة، هي إعلان الزوجة الحداد على زوجها، ويكون ذلك بترك التزين المنافي لحالة الحزن, يقول الإمام الخميني قدس سره: ” يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة؛ والمراد به ترك الزينة في البدن، بمثل التكحيل، والتطيب والخِضاب 43، وتحمير الوجه، والخطاط ونحوها، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها، وبالجملة ترك ما يعد زينة تتزين به للزوج، وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوهما، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين” 44.

ولكن الحداد لا يعني أن تترك المرأة تنظيف بدنها، والاهتمام بسائر ما تقوم به المرأة من شؤونها الخاصة بها، كتقليم الأظافر

43- الخضاب: ما يختضب به. وقد خضبت الشيء أخضبه خضبا. واختضب بالحناء ونحوه, والمراد به هنا صباغة المرأة لشعرها

44- الإمام الخميني – تحرير الوسيلة -ج 2 ص 339


وغيره، يقول قدس سره:”نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس، وتسريح الشعر، وتقليم الأظفار، ودخول الحمام، والافتراش بالفراش الفاخر، والسُكنى في المساكن المزينة، وتزيين أولادها وخدمها” 45.

كما أنه يجوز للمرأة في حال عدتها الخروج من المنزل لقضاء حاجاتها, كما يجوز لها السفر للزيارة أو الحج, يقول الإمام الخميني قدس سره:”يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها، في زمان عدتها، والتردد في حوائجها، خصوصاً إذا كانت ضرورية، أو كان خروجها لأمور راجحة، كالحج والزيارة، وعيادة المرضى، وزيارة أرحامها، ولا سيَّما والديها” 46.

2 – قضاء الصلوات

والمراد به أن يقضي الولد الأكبر عن أبيه، ما يجب عليه من الصلاة التي كانت متعلقة في ذمة الأب المتوفى, والمراد بالولد الأكبر هنا الذكر لا الأنثى, يقول الإمام الخميني قدس سره:” يجب على الولي، وهو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذرٍ من نوم ونسيان ونحوهما، ولا تلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط استحباباً ، والأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً

45- م . ن . ج 2 ص 339

46- م . ن . ج 2 ص 339


وغيره” 47. أما فيما لو كان في ذمة الوالد المتوفى قضاء بسبب الاستئجار أو أنه كان عليه وجوب القضاء عن والده, فلا ينتقل وجوب قضاء هذه الصلوات للولد الأكبر, فيكون المراد من وجوب القضاء عن الولد الأكبر قضاء ما على والده من صلاة نفسه فقط, يقول الإمام الخميني:”وإنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه ولياً” 48.

47- الإمام الخميني – تحرير الوسيلة -ج 1 ص 227

48- م . ن . ج 1 ص 227

شاهد أيضاً

فقه المسجد

 آداب المسجد تمهيد ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾. حينما يكون ...