الرئيسية / القرآن الكريم / تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان سورة النساء

تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان سورة النساء

تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان

سورة النساء

7

وقد كان أهل الجاهلية لا يورّثون البنات فكان الولي يدفع المال كلّه الى أولاد الميت دون بناته فنهى الله عن ذلك بقوله ((لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ))، أي أقرباء الرجال فلا يُعطى الرجل أكثر من حظه ونصيبه ((وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)) فلا تُحرم من نصيبها كما لا تُعطى أكثر من حصّتها ((مِمَّا قَلَّ مِنْهُ))، أي مما ترك ((أَوْ كَثُرَ)) فالمهم أن يُعطى كل أحد نصيبه لا أن يكون ما يُعطى كثيراً أو قليلاً ((نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)) فرضه الله سبحانه وأوجبه فلا يُزاد عليه ولا يُنقص.

تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان

سورة النساء

8

((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ))، أي شهد وقت قِسمة التركة ((أُوْلُواْ الْقُرْبَى)) أقرباء الميت الذين لا يرثون ((وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ)) من غير أقربائه ((فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ))، أي اعطوهم شيئاً من المال الموروث ((وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)) حسناً غير خشن حتى يطيب خاطرهم ويجبر كسر عدم إرثهم وكسر يُتمهم ومسكنتهم.

تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان

سورة النساء

9

ثم بيّن سبحانه أنّ مَن يأكل مال اليتيم أو ظلمه لابدّ وأن يفعل بيتيمه ذلك من بعده ((وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ))، أي يجب أن يخاف ولي اليتيم من أكل ماله فإنّ الولي لو خلّف يتيماً من بعده كيف يخاف أولياء يتيمه أن يأكلوا أمواله كذلك فليجتنب هو عن ذلك، والحاصل أنّ مَن كان في حِجره يتيم فليفعل به ما يجب أن يفعل بذريته، ولا يُردّ على هذا المعنى أنه كيف يزر وازرة وزر أخرى، إذ الجواب أن معنىذلك أنّ الله سبحانه لا يرعى يتيمه حتى لا يقع في مخالب أولياء ظلمه بل يتركهم يفعلون به ما فعل أبوه بأيتام الناس وهكذا يفسّر ما ورد من عقوبة الأبناء فعل الآباء، وضعاف جمع ضعيف ((فَلْيَتَّقُوا اللّهَ)) في أمر الأيتام فلا يأكلوا أموالهم ولايؤذوهم ((وَلْيَقُولُواْ)) للأيتام ((قَوْلاً سَدِيدًا)) صحيحاً موافقاً للعدل والشرع، فلا ينهروا الأيتام ولا يخاشنوا معهم في الكلام كما جرت عادة كثير من الأولياء.

تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان

سورة النساء

10

ثم هدّدهم سبحانه بعذاب الآخرة بقوله ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا)) بلا مبرّر واستحقاق، والقيد توضيحي لإفادة أن أكل أموالهم ظلم وجور ((إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ))، أي يملئون في بطونهم ((نَارًا)) فإنّ مال اليتيم ينقلب ناراً ((وَسَيَصْلَوْنَ)) يُقال صَلى الأمر إذا قاسى شدته وحرّه ((سَعِيرًا))، أي ناراً مسعّرة مؤجّجة، والأكل في الآية كناية عن التصرّف ولو كان مثل الدار واللباس فإنّ الأكل يُستعمل بهذا المعنى كثيراً.

تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان

سورة النساء

11

((يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ)) والوصية منه سبحانه فرض، كما قال سبحانه (ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم وصّاكم به)، والمعنى “في أولادكم” أي في ميراث أولادكم ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)) فالإبن يرث ضعف البنت، وقد كان هذا التقدير دقيقاً جداً حيث أن كلفة الرجل أكثر من كلفة البنت لوجوب نفقة المرأة على الرجل غالباً وفي كثير من الأحيان هو يقوم بالنفقة وإن لم تجب عليه ((فَإِن كُنَّ)) المتروكات الوارِثات للميت ((نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ))، أي إثنتين فما فوقها، فإنّ ذلك يُعبّر غالباً بمثل هذه العبارة، يُقال مَن له فوق العشرة يُؤخذ منه ومن له دونها لا يُؤخذ منه يُراد العشرة فما فوقها ((فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)) فإذا كانت للميت بنتان فما فوقهما وكان هناك وارث آخر في طبقتهنّ كالأم والأب كان لهنّ الثلثان والبقية لسائر الورثة، ((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً))، أي أولاد الميت منحصرة في بنت واحدة ((فَلَهَا النِّصْفُ)) من التركة ((وَلأَبَوَيْهِ))، أي الأب والأم للميت الذين اجتمعا مع الأولاد ((لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ)) فنصيب كليهما الثلث ((مِمَّا تَرَكَ)) الميت ((إِن كَانَ لَهُ))، أي للميت ((وَلَدٌ)) سواء كان الولد واحداً أو متعدداً ذكراً أو أنثى أو بالإختلاف وأما تفصيل ميراثهم فموكول الى كتب الفقه ((فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ))، أي للميت ((وَلَدٌ)) لا صلبياً ولا حفيداً ((وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ)) الأب والأم للميت ((فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)) والثلثان الباقية للأب ((فَإِن كَانَ لَهُ))، أي للميت الذي خلّف الأبوين بدون الأولاد ((إِخْوَةٌ)) من الأبوين أو الأب، والمراد بالأخوة اثنين فما فوق والأختان تقومان مقام الأخ فلو كان للميت أب وأم وأخوان لأو أخ وأختان أو أربع أخوات فما فوق ((فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)) وذلك لأن الأخوة تمنع الأن عن السدس وتوفره للأب، فلا ترث الأم الثلث مع وجود الأخوة، وتقسيم التركة هكذا إنما هو ((مِن بَعْدِ)) إنفاذ ((وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا)) الميت ((أَوْ دَيْنٍ)) على الميت فأولاً يُخذ الدَين من التركة ثم تنفّذ الوصية من التركة -الى حد الثلث- ثم يُقسّم الباقي بين الورثة كما ذُكر، فلو كان للميت عشرة دنانير وكان عليه دَين قدره أربعة دنانير ووصّى بالإنفاق في الخيرات مقدار ثلثه كان للوارث مقدار أربعة دنانير فقط لأن أربعة خرجت ديناً ودينارين ثلثاً فلم يبق إلا أربعة ((آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً)) فلا تميلوا الى توريث الآباء أكثر من الأبناء بظن أنهم أحق من جهة الأبوّة ولا الى العكس بظن أنهم أحق من جهة الضعف الفطري الموجود في الأبناء فإنكم لا تعلمون أن أيهم أقرب نفعاً، والله الذي هو يعلم الأشياء يقرّر الحق كما تقدّم فلا تخالفوا تحديده في أنصبة الميراث جرياً وراء العاطفة والأوهام، فإنكم لا تعلمون أنكم بأيهما أسعد في الدنيا والآخرة ((فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ))، أي فرض الله هذه الأنصبة فريضة واجبة ((إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا)) فهو عالم بالمصالح حكيم فيما يفعل ويقرّر.

تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان

سورة النساء

12

((وَلَكُمْ)) أيها الأزواج ((نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ))، أي زوجاتكم فإن ماتت زوجة أحدكم فللزوج النصف ((إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ))، أي للزوجات ((وَلَدٌ)) سواء كان من هذا الزوج أو من غيره ((فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ)) واحداً أو متعدداً ((فَلَكُمُ)) أيها الأزواج ((الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)) من ميراثهن ((مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) فأولاً يُخرج الدَين ثم تُخرج الوصية الى حد الثلث ثم تقسّم التركة فللزوج الربع والبقية للأولاد ((وَلَهُنَّ))، أي للزوجة التي بقيت بعد وفاة زوجها ((الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)) من الميراث ((إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ)) أيها الأزواج ((وَلَدٌ)) وقد دلّت الشريعة أن الزوجة لا ترث من الأرض ((فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ)) واحداً أو متعدداً ذكراً أو أنثى من تلك الزوجة الباقية أو من غيرها ((فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)) من الميراث ((مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا)) أيها الأزواج ((أَوْ دَيْنٍ)) ولعل تقديم الوصية في الآيات مع أن الدين مقدّم في الإخراج أن الغالب وجود الوصية بخلاف الدّين، ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً)) الكلالة هم الأخوة سواء كانوا من الأب أو الأبوين أو الأم، والمعنى أنه إن كان الوارث كلالة بأن لم تكن المرتبة الأولى موجودة فإن الأبوين والأولاد في المرتبة الأولى، والأخوة والأجداد في المرتبة الثانية، والأعمام والأخوال والعمات والخالات في المرتبة الثالثة، والزوجان يرثان مع كل مرتبة، وكلالةً في الإعراب منصوب على الحاليّة، فالمعنى إن وُجد رجل يرثه قريب له في حال كون ذلك القريب كلاله له ((أَو)) إن كان ((امْرَأَةٌ)) تورث كلالة، أي وُجدت إمرأة يرثها قريب لها في حال كون ذلك القريب كلالة لها، والحاصل أنه لو مات رجل أو إمرأة ((وَلَهُ))، أي لكل واحد من الرجل والمرأة الذين ماتا ((أَخٌ أَوْ أُخْتٌ)) والمراد هنا كلالة الأمي خاصة بأن كان الوارث شريكاً مع الميت في الأم فقط، بأن بقي أخوه أو أخته الأمّيان ((فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ)) من تركة الميت ((فَإِن كَانُوَاْ))، أي كانت الكلالة ((أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ)) الواحد بأن كانت الكلالة نفرين فصاعداً ((فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ)) يقسمونه بينهم بالسوية فإن الكلالة الأمي يرثون متساوين للذكر مثل حظ الأنثى ((مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ)) الميت ((أَوْ دَيْنٍ)) فإن الدّين والوصية يُخرجان من المال ثم يُعطى للواحد من الكلالة السدس وللإثنين فصاعداً الثلث ((غَيْرَ مُضَآرٍّ))، أي لا يُضار الكلالة بأن يحرموه من الثلث، أو يكون المعنى إنما تنفّذ الوصية إذا كان الموصى غير مضار بأن لم يوص بأكثر من الثلث وإلا لم تنفّذ الوصية فيما زاد على الثلث ((وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ))، أي هذه الأنصبة يوصيكم الله بها وصية ((وَاللّهُ عَلِيمٌ)) فيقدّر الأنصبة حسب ما يعلم من المصالح ((حَلِيمٌ)) لا يعاجل العصاة بالعقوبة فمن خالفه في الإرث ولم يَرَ عقوبة عاجلة فذلك لحلمه سبحانه فلا يغرّه ذلك.

شاهد أيضاً

اليوم النوعي للمقاومة الإسلامية.. إما يذعن العدو الآن أو الآتي اعظم

عبد الحسين شبيب حتى تاريخه؛ يمكن القول إن الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ...