س 134: عدة من الأشخاص يقيمون في مجمع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العب ءالمالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟ ج: كل واحد منهم مدين شرعا بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان.
س 135: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ إحتياطا أم لا؟ ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع منالإحتياط.
س 136: هل يكون الصغير غير البالغ محدثا بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟ ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثا، ولكن لا يجب على المكلف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.
س 137: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟ ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلا للطهارة من الخبث للصلوات.
س 138: هل يضر وجود بعض القطرات على الرجلين عند المسح عليها؟ ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.
س 139: هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟ ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.
س 140: ما هو حكم من كان جاهلا ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟ ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.
س 141: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟ ج: يجب عليه إختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل
[ 44 ]
(النايلون).