س876: يدفع عادة لاجل استئجار البيت مبلغ من المال، فاذا كان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات عليه وهو موجود عند صاحب البيت، فهل يجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر بيتاً آخر بهذا المال فما هو تكليفي؟
ج: ما دمت محتاجاً الى المال المذكور من اجل استئجار البيت فلا يجب فيه الخمس.
س877: إقترضتُ من البنك مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسديده يحلّ بعد رأس سنتي الخمسية، وأخشى بأنني إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس السنة الخمسية في مسألة أداء الخمس؟
ج: ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها في أداء الدَّين، ولم يكن الدَّين لأجل ازدياد رأس المال فلا خمس فيه؛ وأما لو كان الدَّين لأجل ازدياد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة للصرف بعد انقضائها في أداء الدَّين فيجب عليك دفع خمسه.
س878: إنني مدين بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم يطالبني الدائن بالقرض، وكان عندي مقدار من أرباح السنة، أي أنني أستطيع أداء الدَّين، إلاّ أن المقرِض لم يطالب به، فهل يُستثنى هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟
ج: الدَّين، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعيشة نسيئة، إذا كان من أجل تأمين مخارج المعيشة السنوية فهو يُستثنى من أرباح السنة ولا خمس فيما يعادله من أرباح سنته؛ وأما إذا كان من ديون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة في أدائه، لكنه إذا لم يؤدَّ الى نهاية السنة فلا يُستثنى من أرباحها.