الاثنا عشرية في الصلاة اليومية
3 ساعات مضت
بحوث اسلامية
5 زيارة
بقدر واجب الذكر ، فلو هوى قبلها سهوا ولما يسجد احتمل الاستمرار، لاستلزام تداركها زيادة الركن، والعود لعدم وقوع الركن على وجهه.
السادس: رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري بين المختلفتين ولو يسيرا، وليست ركنا خلافا للخلاف (74).
السابع: الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها فيرجع، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة، واقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول (75).
الثامن: السجود، ويتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة، ولو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس، ولا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات، فلو جعل الركن كلا السجدتين، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا وتجب الطمأنينة فيه (76) كالركوع، ووضع الجبهة على الأرض، أو غير المستحيل من أجزائها، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة، وقد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص (77)، ولا أعلم بها عاملا، ونطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس (78)، ولا أعلم لها مخالفا، نعم كلام الذكرى يعطي التردد (79).
التاسع: رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين، وأوجبها المرتضى رضي الله عنه بعد ثانيهما في أولى الركعتين، والثالثة من
(٧٤) الخلاف ١: ٣٤٨ مسألة ٩٨ كتاب الصلاة.
(٧٥) الذكرى: ٢٠١.
(٧٦) لم ترد في ” ش “.
(٧٧) الكافي ٣: ٣٣٠ حديث ٣ باب ما يسجد عليه وما يكره، الفقيه ١: ١٧٥ حديث ٨٢٩، التهذيب ٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٨.
(٧٨) التهذيب ٢: ٣٠٩ حديث ١٢٥١، الاستبصار ١: ٣٣٤ حديث 1258.
(79) الذكرى: 160.
(٣٧)
الرباعية. وهي جلسة الاستراحة، وينبغي عدم تركها لنقله رضي الله عنه الاجماع على وجوبها (80).
العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى.
الحادي عشر: الجلوس للتشهد، والتسليم مطمئنا بقدرهما.
الثاني عشر: الاستقرار من غير تمايل، ولا تعال، ولا تسافل. فتبطل في العاصفة المحركة، وعلى ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان (81)، وابن عمار (82)، وجميل (83)، وحسنة حماد (84). وقيد بعضهم بالضرورة، وبه أخبار غير نقية، لكنه قريب، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة، وهي غير صريحة في وقت السير.
وأما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة، وفي الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر:
الأول والثاني: الأذان والإقامة، وفصول الأذان ثمانية عشر، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة، وفي صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته (85)، وحملها الشيخ على محمل بعيد (86)، والحمل على إجزائها ممكن.
وفصول الإقامة سبعة عشر، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.
ويختصان باليومية، ويتأكدان في الجهرية سيما الصبح والمغرب، والمرتضى
(٨٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣٤.
(٨١) التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٣.
(٨٢) التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٥.
(٨٣) الفقيه ١: ٢٩١ حديث ١٣٢٣، التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٤.
(٨٤) الكافي ٣: ٤٤١ حديث ٢ باب الصلاة في السفينة، التهذيب ٣: ٢٩٧ حديث ٩٠٣.
(٨٥) التهذيب ٢: ٥٩ حديث ٢٠٩، الاستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٣.
(٨٦) التهذيب ٢: ٦١.
(٣٨)
2025-05-10