(70)
ولا تُقيمُ عندَ قبر (198) ، ولا تسمعُ الخطبة (199) ، ولا تَتولّى التزويج بنفسِها (200) ، ولا تخرجُ من بيتِ زوجها إلاّ بإذنِه ،
ففي حديث حريز (1) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمّا أحرم أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له ، مُرْ أصحابك بالعجّ والثجّ ، والعجّ ، رفع الصوت بالتلبية ، والثجّ ، نحر البدن ، قال وقال جابر بن عبدالله ما بلغنا الرَوحا (2) حتّى لجّت أصواتنا ، وعقد في الوسائل باباً في عدم إستحباب جهر النساء بالتلبية ذكر فيها أحاديث خمسة ، منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ، « ليس على النساء جهر بالتلبية » (3).
(198) أفاد العلاّمة التقي المجلسي ، انّ ذلك لمنافاته الرضا بالقضاء ، مع منافاته الستر ، وقد كان ذلك في الجاهلية (4) فلا يحسن إلاّ إذا استُثنى مورد خاص بدليل.
(199) أي في صلاة الجمعة والعيدين .. فإنّ أصل هذه الصلاة ساقطة عنهنّ فكذا خطبتها.
(200) أي لا تتولّى تزويج نفسها بنفسها من دون إذن وليّها .. بل يكون عقدها مع إذن وليّها إذا كانت بكراً كما اُفيد ، بل حتّى إذا كانت ثيّباً وكانت الثيبوبة بغير التزويج كما احتُمل (5).
إلاّ أنّ في المسالك ، أنّ الأصحّ سقوط ولاية الأب والجدّ عن الثيّب للأصل
————————————–
1 ـ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 50 ، ب 37 ، ح 1.
2 ـ الروحاء ، مأخوذ من الرَوح والراحة موضع بين المدينة ومكّة كما في معجم البلدان ، ج 3 ، ص 76.
3 ـ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 51 ، ب 38 ، ح 5.
4 ـ روضة المتّقين ، ج 12 ، ص 191.
5 ـ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 125.