الرئيسية / الاسلام والحياة / آداب الاُسرة في الإسلام

آداب الاُسرة في الإسلام

شروط العقد الذاتية والاضافية :
1 ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعاً بطل العقد .
ولو أُكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل اعادة العقد بعد الاجازة (1).
2 ـ لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكراً ، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد (2) ، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين .
3 ـ يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شروطاً خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطاً موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء (3).
سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك فقال : « يفي لها بذلك » (4).
وإن شرطت أو شرطا شرطاً يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة ، فالشرط باطل (5) لأنّه يخالف سنن التشريع .
____________
1) منهاج الصالحين ، المعاملات : 20 .
2) مهذب الاحكام 24 : 226 .
3) الجامع للشرائع : 443 .
4) الكافي 5 : 402 | 2 .
5) الجامع للشرائع : 442 . وجواهر الكلام 31 : 95 وما بعدها .

——————————————————————————–

( 34 )
أولياء العقد :
لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلاّ باذن الأب والجد (1) ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلاّ باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفاً على امضائهما (2).
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ باذن آبائهن » (3).
فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال .
وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه (4).
وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه (5).
وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما
____________
1) السرائر 2 : 560 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 174 . والصراط القويم : 201 .
2) الكافي في الفقه : 292 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 182 ـ 183 .
3) تهذيب الاحكام 7 : 379 .
4) الانتصار : 287 . ونحوه في : جواهر الكلام 29 : 174 ، 209 .
5) جامع المقاصد 12 : 103 . والكافي في الفقه : 292 .

——————————————————————————–

( 35 )
الفسخ(1) .
ولا ولاية لأحد على غير الباكر ، ولكن يستحبّ لها أن تعقد باذنهما (2) واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدى الشريعة ولدى العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل .
سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن زواج غير الباكر ، فقال : « هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك » (3).
ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليّها عنها (4).
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدّها بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلى خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليّها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلى الزواج .

شاهد أيضاً

نعمة دعوة الناس إلى الإسلام – سيد سامي خضرا

ينبغي أن لا نتوانى في الدعوة للإسلام وحتى لو شملت الهداية شخصاً واحداً فهذا يعد ...