5- السواك بالعود الرطب
فقد نهت العديد من الرِّوايات عن ذلك، منها ما رُوِِِيَ عن الإمام الصادق عليه السلام قال:” لا يستاك الصائم بعود رطب”14.
ولعلَّ ذلك لكي لا يدخل من الرطوبة إلى فمه ما يحتمل أن يسبِّب له الإفطار.
6- ابتلاع الرِّيق بعد المضمضة
فقد يتمضمض الصائم للوضوء، أو لجفاف حلقة، فحينها يكره له ابتلاع ريقة بعدها، إلا أن يبزق ثلاث مرات، فعن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال: “لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات”15.
14- الحر العاملي- محمَّد بن الحسن- وسائل الشيعة- مؤسسة أهل البيت- الطبعة الثانية 1414 ه.ق.- ج 10- ص 84
15- م.س- ج 10- ص 91
7- كراهة المداعبة
وخصوصا لمن يخاف على نفسه أن تسبقه الجنابة، لما ورد في الرِّوايات من كراهة هذا الأمر في نهار الصيام، فعن أبي عبد الله عليه السلام أنَّه سئل عن رجل يمسُّ من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال:” إنَّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني”16.
8- كراهة شمِّ الرَّياحين
وبالأخصِّ منها النرجس، وأما بالنسبة للعطور فهي مستحبة للصائم كما لغيره سوى المسك، ففي الرواية سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن النرجس للصائم 17.
وفي الرواية عن غياث بن إبراهيم عن جعفر،
16- م.س- ج 10- ص 97
17- م.س- ج 10 ص 92
عن أبيه: أنَّ عليَّاً عليه السلام كرِهَ المسك أن يتطيَّب به الصائم.
ويقول الإمام الخميني فدس سره : ” ومنها شمُّ الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيِّب الريح، نعم لا بأس بالطيِّب فإنَّه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيُّب به للصائم”18.