الرئيسية / فقه الولاية / من كتاب تحرير الوسيلة للأمام الراحل الخميني العظيم

من كتاب تحرير الوسيلة للأمام الراحل الخميني العظيم

الشرط الرابع- العـدد:

لا يصح الاعتكاف يوماً واحداً أو يومين فيشترط أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة وأما الأزيد فلا بأس به ولا ضائر فيه فإنه يسوغ أن ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين فيكون اعتكافه مكوّناً من ثلاثة نهارات وأربع ليالي أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك.

لكن هناك أمراً لا بد من مراعاته في زيادة الاعتكاف عن الثلاثة وهو وجوب اليوم الثالث لكل يومين يسبقانه فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس وإذا اعتكف ثمانية أيام وجب التاسع على الأحوط وهكذا.

وأما إذا سألت ما المراد من اليوم؟


فالجواب:

أن المراد من اليوم ما كان من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية، فلو اعتكف من طلوع الفجر، إلى غروب اليوم الثالث كفى ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن كان ذلك جائزاً كما أوضحنا قبل قليل.وقد تسأل هل يكفي ثلاثة أيام تلفيقية في الاعتكاف أي أنه لا يبدأ كل يوم من فجره وينتهي بغروبه بل يبدأ من زوال الشمس وينتهي بزوالها في اليوم التالي أو ما شاكل ذلك؟

 

والجواب:

إنه في كفاية التلفيق في عدد الأيام الثلاثة الاعتكافية تأمل وإشكال وهو أن يشرع من زوال يوم الأحد بالاعتكاف إلى زوال يوم الأربعاء مثلاً.

الشرط الخامس – المسـجد:

يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس ويعتبر مسجداً جامعاً ورئيسياً في البلد وأما المسجد الصغير الجانبي كمسجد قبيلة أو عائلة أو سوق أو مدرسة خاصة فلا يجوز الاعتكاف فيه.ويمكن تقسيم مكان الاعتكاف إلى ثلاثة أقسام تبعاً للمشروعية وعدمها:

1- أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسّلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.فإنه في هذه المساجد الاعتكاف مشروع وصحيح ويؤتى به بنية كونه مطلوباً.


2- المساجد الجامعة غير المساجد الأربعة المتقدمة كمسجد البلدة أو المدينة فالاعتكاف فيها مشروع لكن بشرط أن يؤتى به رجاء أن يكون مطلوباً أي لاحتمال مطلوبيته.

3- المساجد غير الجامعة كمسجد السوق أو المدرسة أو القبيلة فالاعتكاف غير مشروع فيها ولا جائز.

أ – ويمكن أن يتولد لدينا سؤال في ظلّ هذا الشرط أنه هل يصح الابتداء بالاعتكاف في مسجد ثم إكماله في مسجد آخر أو لا بد من كون محل الاعتكاف واحداً فلا يسوغ الاعتكاف المقسّم بين مسجدين؟

الجواب:

يجب أن يكون المسجد المقصود ممارسة الاعتكاف فيه محدداً وواحداً فلا يجوز الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوماً وفي ذاك يوماً أو يومين، وعليه فإذا اعتكف في مسجد وتعذر البقاء للاتمام والإكمال بطل الاعتكاف من الأساس ولا يجوز توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو تجاورا إلا أن يعدا مسجداً واحداً فالنتيجة أنه يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد.

ب- هل يعتبر سطح المسجد أو السرداب منه بحيث يجوز للإنسان أن يعتكف فيهما ولا يعد الكون على السطح خروجاً من المسجد أو النزول إلى سردابه كذلك؟

 

الجواب:

سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد


والمسجد يشمل كل طوابقه ويجوز للمعتكف التنقل في كل تلك الأجزاء منه وحكمها حكم المسجد ما لم يعلم خروجها عن المسجدية كما لو أخبر الواقف بأنه وقف الطابق الأول مسجداً لكنه لم يوقف الطابق الثاني فحينئذ لا يجوز الانتقال إلى الطابق الثاني في صورة العلم بعدم كونه من أجزاء المسجد طالما كان الإنسان معتكفاً.

وأما الإضافات التي تطرأ على المساجد كالمستودعات والدهاليز وبعض الملحقات الخارجة عنها فهي ليست من المساجد ما لم يعلم دخولها وجعلها منها وكذلك بقعتا مسلم ابن عقيل (ع) وهاني رضوان اللّه عليه فإن الظاهر أنهما خارجتان عن مسجد الكوفة.

ج- لنفترض أن الواحد منّا عيّن جهة من المسجد لاعتكافه كأن نوى الاعتكاف في الزاوية الشرقية للمسجد الواقعة قرب خزانة المصاحف الشريفة أو الزاوية الغربية مثلاً فهل يجب الاعتكاف في ذلك المحل المعيّن ولا يصح الاعتكاف في باقي أجزاء المساجد وأرجائه أو لا يجوز له التنقل بينها؟.

 

الجواب:

لو خصّ المكلّف بنيّته زاوية خاصة من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية الشرقية بالذات مثلاً فلا أثر لهذا القصد ويجوز له أن يمكث ويتنقل في كل أجزاء ذلك المسجد ويكون قصده لغواً حتى فيما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس بل التعيين مما يورث الإشكال في الصحة في بعض الفروض.

0

شاهد أيضاً

رسائل ومقالات – الشيخ جعفر السبحاني

الرسالة الأولى الشيعة الإمامية الاثنا عشرية رسالة موجزة تتناول تاريخ الشيعة الإمامية الاثني عشرية، نشأتهم، عقائدهم، ومنهجهم الفقهي الحمد ...