(مسألة 1) : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى[14] عن القيح المتنجّس الخارج معه،
والدواء المتنجّس الموضوع عليه[15]،
والعرق المتّصل به في المتعارف،
أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل[16]،
فيجب غسلها[17] إذا لم يكن فيه حرج[18].
**************************
[14] فهو متنجّس معفوّ عنه، كما أنّ الدم نجس كذلك، والدليل: خبر ليث وغيرهأ. (المرعشي).
(أ) الوسائل: باب 22 من أبواب النجاسات، ح 5.
[15] يعني الدواء المتنجّس بوضعه على ذلك الموضع، فلا عفو عن الدواء النجس أو المتنجّس الّذي يوضع على القرحة أو الجرح. زين الدين.
[16] بل الأقوى عدم عفوه؛ لعدم الدليل على عفوه، فيشمله إطلاقات مانعيّة النجاسة. آقا ضياء.
* لا إشكال في عدم العفو. (الخميني، المرعشي).
* بناءً على كون المتنجّس منجّساً. (تقي القمّي).
* بل الصلاة به غير صحيحة. (مفتي الشيعة).
[17] على الأحوط الأولى في المتعارف. محمّد الشيرازي.
[18] إذا كانت الرطوبة ممّا يتعارف وصولها وتعدّيها إليه فهي بحكم الدم في العفو. الجواهري.
* أو ضرر. (صدرالدين الصدر، زين الدين).
الولاية الاخبارية