أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي / الصفحات: ٨١ – ١٠٠
تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة
أقول : إذا كان للمرأة الحقّ في المعاشرة الجنسية متى احتاجت وطلبت من الزوج ، كما يحقّ للرجل المعاشرة الجنسية مع زوجته استناداً إلى آية {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} من حيث تقابل الحقوق ، فما معنى الروايات الواردة ـ عند الطرفين ـ بأنّ الزوج لا يجب عليه المعاشرة الجنسية إلاّ في كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة ، والواجب عليه إدخال مقدار الحشفة فقط؟
ففي صحيحة صفوان بن يحيى عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه سأله عن رجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً؟ قال (عليه السلام) : “إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك”(١) .
وصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : “إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي”(٢) .
وقد روى أهل السنّة أنّ الخليفة عمر بن الخطّاب عندما سمع شيئاً من زوجة أحد الصحابة الذاهبين للجهاد ، فسأل ابنته حفصة عن أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها ، فقالت : أربعة أشهر ، فأمر أن لا يزيد فراق الزوجات وإن كان للجهاد عن أكثر من أربعة أشهر .
١- وسائل الشيعة ١٤ : باب ٧١ من مقدّمات النكاح ، حديث ١ .
٢- وسائل الشيعة ١٥ : باب ١ من الإيلاء ، حديث ٢ .
أقول : وأنت ترى أنّ الروايات والقصّة كلّها واردة في حالات استثنائية ، لا يمكن سريانها على الحالات الاعتيادية ، فلا تبقى إلاّ المعاشرة بالمعروف ، فلاحظ .
٢ ـ لا يجب على الزوجة الخدمة المنزلية : (من كنس أو طبخ وترتيب البيت) بمقتضى عقد الزوجية ، بل الواجب ـ كما تقدّم ـ مقدّمات الاستمتاع بها من تنظيف وإزالة للمنفر والاستحداد ، والمساكنة مع الزوج وذلك :
١ ـ لعدم وجود أيّ دليل على وجوب الخدمات المنزلية على الزوجة في الروايات .
٢ ـ الأصل الأولي هو عدم سلطة أحد على أحد في عمل ما ، سواء كان زوجاً على زوجة أو أجنبي على آخر .
٣ ـ روايات تدلّ على استحقاق الاُم الاُجرة على إرضاع ولدها إذا طلبتها ، فقد قال تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(١) وهذه الآية وإن وردت في الطلاق ، إلاّ أنّها لا تفرق من ناحية أخذ الاُجرة على الإرضاع إن طلبتها الاُم ، سواء كانت المرأة مطلّقة أم لا ، لأنّ محلّ الورود لا يخصص الوارد ، كما هو محرّر في علم الاُصول .
٤ ـ يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة ، حيث جعل هو القيّم على تدبير اُمور الزوجة والمحافظة عليها بقوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُواْ} .
ولذا قال صاحب الجواهر (قدس سره) معبّراً عن الرأي المشهور بين الشيعة الإمامية فقال : “أوجبوا على الزوج لزوجته نفقة الخادمة إن كانت الزوجة من أهل الإخدام لشرف أو حاجة ، والمرجع فيه العرف ، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها”(٢) .
١- الطلاق : ٦ .
٢- راجع جواهر الكلام ٣١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ .
نعم ، يستحب لها الخدمة في بيت الزوج من باب إعانة الزوج وإدخال السرور عليه ، وقد وردت روايات تدلّ على ذلك ، منها ما رواه الصدوق مسنداً إلى الإمام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : “أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً ، نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه”(١) .
نعم ، قد يوجد ارتكاز ذهني عند عرف خاص على أنّ الزوجة يجب عليها القيام بأعمال المنزل من طبخ وكنس وترتيب ورعاية الأطفال ، وحينئذ سيكون قيام عقد الزوجية مبتنياً على هذا الارتكاز ، فتكون الخدمة المنزلية ورعاية الأطفال مشروطة في عقد الزواج ، فيجب على الزوجة القيام بها ، ويقتصر في وجوب الخدمة على القدر المتيقّن ، وهذا أمر خارج عن مقتضى عقد الزوجية ، بل هو نشأ من الارتكاز الذهني عند عرف خاص .
٣ ـ حقّ الزوجة في الإرواء الجنسي : إنّ الشريعة المقدّسة تعتبر الممارسة الجنسية ليست علاقة غريزية حيوانية محضة ، بل هي ممارسة عاطفية وأخلاقية وجمالية ، كما أنّها ليست امتيازاً للزوج ، لا يكون للزوجة فيها نصيب في المشاركة ، بل إنّ الزوجة هي شريك للرجل ، فيتفاعلان في الممارسة الجنسية ويشتركان في تأهيل نفسيهما لها .
فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله : “إذا جامع أحدكم فلايأتيهن كما يأتي الطير ، ليمكث وليلبث”(٢) .
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : “قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها”(٣) .
١- وسائل الشيعة : باب ٦٧ من أحكام الأولاد ، حديث ١ .
٢- وسائل الشيعة ١٤ : باب ٥٦ من مقدّمات النكاح ، حديث ١ .
٣- المصدر نفسه : حديث ٢ .
وعن الصدوق في حديث الأربعمائة : “إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها ، فإن للنساء حوائج”(١) .
فهذه الروايات وإن لم تكن تفيد حكماً إلزامياً وجوبياً ; لأنّها مقيّدة بإرادة الإنسان ، ولو كان واجباً لما قيّد بالإرادة ، إلاّ أنّه يستفاد منه الإرشاد إلى قضية حقّ المرأة في الإرواء الجنسي ، فالزوج وإن كان حقّ المبادرة للعملية الجنسية هو له ، وعلى الزوجة الاستجابة ، إلاّ أن كيفية العملية الجنسية تشترك فائدتها للطرفين .
وأمّا حقّ العزل عن المرأة فقد وردت روايات تمنع من العزل عن الحرة إلاّ بإذنها ، وروايات تقول بأنّ الماء هو ماء الرجل يضعه حيث شاء . فالاُولى تحرّم العزل عن الحرة إلاّ إذا وافقت على ذلك ، والثانية تجيز العزل ، فحَمَلَ الفقهاء روايات المنع إلاّ بإذنها على الكراهة .
ولكن إذا ثبت أنّ العزل عن المرأة يكون في ضررها ; لعدم استيفائها حاجتها من الإرتواء الجنسي ، أو ثبت أنّ العزل عن المرأة يوجب ضرراً لها كالخلل النفسي والعصبي ، فسوف يكون الجمع بين الروايات المانعة من العزل إلاّ بإذنها وروايات الجواز هو حمل روايات الجواز على العزل الذي لا تتضرّر به الزوجة ، وأمّا روايات المنع إلاّ بإذنها فتُحمل على تضرّرها بالعزل ، فيكون حراماً ، إلاّ إذا وافقت على ضررها ولو لمصلحة عدم حملها ، كأن يكون حملها أكثر ضرراً من ضررها العصبي والنفسي فلاحظ .
٤ ـ حقّ الزوجة في المضاجعة : والمضاجعة هو حقّ المبيت عندها في المكان الذي تنام فيه ليلة من كلّ أربع ليال . وهذا حقّ آخر غير حقّ الوطء ، فالزوج له أن يكتفي بالمبيت فقط ، كما له الحقّ في المجامعة ، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)
١- المصدر نفسه : حديث ٤ .
قوله : “إنّما عليه أن يبيت عندها ليلتها ويظلّ عندها إلى صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك”(١) .
وقد عرّف صاحب الرياض المضاجعة بقوله : “وهي أن ينام معها قريباً منها عادة ، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً ، بحيث لا يعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان”(٢) .
٥ ـ حقّ الزوجة في التكريم والعفو عنها إذا أخطأت : فيجب على الزوج أن يتصرّف معها بكرامة إنسانية ومودّة عاطفية ، وإذا أخطأت غفر لها وسامحها . وهذا هو المعنى المتقدّم للمعاشرة بالمعروف ، وأنّ الزوج له عليها درجة في مسامحتها والغفران لها .
فقد ورد في معتبرة صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت للصادق (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال : “يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها”(٣) .
وفي رواية الصدوق عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) في رسالة الحقوق قال : “وأمّا حقّ الزوجة فأن تعلم أنّ الله عزّ وجلّ جعلها سكناً وأنيساً ، وتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عزّ وجلّ عليك فتكرمها وترفق بها . . .”(٤) .
ويؤيّد ما تقدّم ما ذكر من روايات أهل السنّة عن حكيم بن معاوية القشيري قال : قلت : يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال : “أن يطعمها إذا طعمت ، ويكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلاّ في البيت” .
١- وسائل الشيعة باب ٥ من النشوز ، حديث ١ .
٢- الشرح الصغير على المختصر النافع ٢ : ٣٩٤ .
٣- وسائل الشيعة باب ٨٨ مقدّمات النكاح ، حديث ١ .
٤- من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٧٨ .
أي لا تقول لها قبيحاً ولا تهجرها إذا فعلت ما يوجب التقبيح والهجر إلاّ في البيت ، وهذا هو من مصاديق التكريم حتى إذا أخطأت وفعلت ما يوجب الهجر من دون سبب من الزوج .
ثمّ إنّ الغفران هنا واجب على الزوج ; لأنّه وارد في جواب السؤال عن حقّ الزوجة وفي سياق النفقة الواجبة ، فلاحظ .
المرأة الأُمّ
إنّ القرآن الكريم يوجب الإرضاع للولد الذي ولدته أُمّه فصارت أُمّاً بذلك ، قال تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(١) ، فإنّ جملة “يرضعن” ظاهرة في الإنشاء لا الإخبار ; لعدم تطابقه مع الواقع الخارجي على نحو كلّي .
وقد يقال : إنّ الفقهاء حملوا إرضاع الولد حولين كاملين على الاستحباب ; وذلك لأنّ الآية الكريمة في صدد بيان مدّة الرضاع لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ، لا لبيان أصل وجوب الإرضاع عليهن بالذات ، على أنّ الحكم الإلزامي لا يعلّق على إرادة الإنسان .
وحينئذ يقال : إنّ الاستحباب إتمام الرضاعة للحولين كما قالت الآية الكريمة ، فإن لم يكن هناك أدلّة على وجوب إرضاع الاُمّ لولدها على نحو التعيين والتخصيص ، إلاّ أنّه يوجد واجب كفائي على كلّ من يقدر على تغذية هذا المولود الجديد ورعايته وحفظه من الموت ، والاُمّ أحد الأفراد المأمورين بذلك خصوصاً
١- البقرة : ٢٣٣ .
اللباء : وهو أول اللبن في النتاج ، فقد قيل : إنّ الولد لا يعيش بدونه(١) ، ولكن الصحيح إنّ الولد لا يقوى ولا تشتد بنيته إلاّ باللباء ، فحينئذ يجب على كلّ الناس ومنهم الاُمّ إرضاع الوليد هذا اللبن ، سواء كان منها أو من غيرها إذا حصلت ولادة مقارنة لها .
ثمّ إنّ مدّة الرضاع هي إحدى وعشرين شهراً ، كما أشارت الآيات القرآنية التي ذكرت أنّ حمله وفصاله ثلاثون شهراً ، فقال تعالى : {وَوَصَّيْنَا الاِْنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً}(٢) .
فإذا عرفنا أنّ مدّة الحمل الطبيعية الغالبة تسعة أشهر ، يتبيّن لنا أنّ مدّة الرضاع هي واحد وعشرون شهراً واجبة على الاُمّ إن لم يكن مرضعة اُخرى له ; لأنّ غذاء الطفل واجب على كلّ من يقدر على تغذيته بالواجب الكفائي .
ولكن هل هذا الرضاع الواجب على كلّ من يقدر عليه يكون بلا أجر؟
الجواب : إنّ الدليل القرآني ذكر أنّ المرأة الزوجة لها الحقّ في أخذ الاُجرة على هذا الرضاع حيث قالت الآية القرآنية في سورة الطلاق {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(٣) .
فالحقّ الذي للطفل الذي تقدّم الكلام عليه يبقى كما هو ، إلاّ أنّه حقّ للطفل بأجر كما صرحت بذلك الآية الكريمة وإن كان حقّ الاُمّ في إرضاع ولدها مقدّم على غيرها إذا طالبت أجراً متعارفاً ، ولكن عند التعاسر والطلب غير المتعارف للأجر يعطى الحقّ للأب في إعطاء الولد للرضاعة فقط لامرأة اُخرى بأجر متعارف .
١- إلاّ أنّ هذه الدعوى يكذّبها الوجدان ، فإننا شاهدنا وعاصرنا من ولد ولم يرضع اللباء ، وعاش عيشة متعارفة ، إلاّ أنّه عليل البدن مريض الحال .
٢- الأحقاف : ١٥ .
٣- الطلاق : ٦ .
ثمّ إنّ الأدلّة الشرعية من الروايات الكثيرة جعلت حقّ حضانة الولد إلى الأُمّ ، فإن كان ذكراً فالحضانة سنتان ، وإن كانت اُنثى فالحضانة سبع سنين على المشهور وإن كان هناك قول قوي يقول : بأنّ الحضانة في الذكر والاُنثى مدّة سبع سنين .
ومن الواضح أنّ جعل حقّ الحضانة بيد الأُم لأجل إعطاء مجال لها لتمارس دورها التربوي خاصة في المراحل المبكّرة للولد ، حيث تكون الأُم هي الأنسب من الأب لما تحمله من رقّة وحنان ، ولأجل إرواء نهمها لأن تكون أمّاً مربية تنعم بولدها في مراحل حياته كلّها .
دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي
أقول هناك نظرتان :
الاُولى : نظرة تقول بعدم الحاجة إلى العائلة ، فلنا أن نعيش حياة إباحية ونكون سعداء بذلك ، ومعنى ذلك : إنّنا نرجّح من يقول بأنّ الحياة الاُسرية هي حياة وضعية اختارها الإنسان وليست حياة طبيعية له ، فعلى هذا ستكون العلاقة الجنسية عامة مشتركة بين الأفراد ، ويعيش الرجل منفصلاً عن المرأة ، وهذا يؤدي إلى وجود دور خاصة للأطفال يقوم أفراد معيّنون بتربيتهم وحضانتهم .
أقول : لم يثبت لحدّ الآن وجود عصر من عصور التاريخ لم يعش فيه الإنسان الحياة العائلية ، فحتى القبائل المتوحشة الموجودة في العصر الحاضر ـ والتي تكون نموذجاً لحياة الإنسان القديم ـ لم تكن العلاقة الجنسية بين الذكور والإناث عامة ، بحيث تعيش المرأة منفصلة عن الرجل .
وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ المشاعر العائلية عند الإنسان الحاصلة من الزواج وعدم الإباحية هو أمر طبيعي وغريزي ، وليس حاصلاً من التمدّن والحضارات الحديثة .
الثانية : نظرة الإسلام التي ترى أنّ سعادة البشرية تكون في الحياة الزوجية العائلية الطبيعية ، وأنّ المجتمع السعيد بلحاظ الحياة الدنيا ـ وبغض النظر عن مسألة الآخرة ـ هو المجتمع المبني من وحدات صغيرد عائلية متماسكة ، وذلك :
١ ـ لأنّ استقرار الحياة ونظامها يتوقّف في نظر الإسلام على الحياة الزوجية العائلية ، فالنظام العائلي هو النظام الأنجح في تأمين ما يحتاج إليه الإنسان من استقرار ونظمها بأحسن وجه .
٢ ـ إنّ الحاجات البشرية ليست كلّها عبارة عن حاجات مادية ، فحتى لو فرضنا أنّ مجتمعاً إباحياً استطاع أن يوفّر الحاجات المادية لكلّ أحد بشكل مستقرّ ، فإنّ هذا لا يكفي لإسعاد البشر ، إذ يوجد جانب روحي في البشر يبقى ضماناً ، وهو جانب السكون النفسي والاُلفة والمحبة والحنان ، فإنّ الزوجة إذا لم تُحِسّ بمن يحنّ عليها فلا تشعر بسعادة ، وكذلك الزوج فضلاً عن الأطفال ، فانّهم إذا لم يُحسوا بالمحبة والحنان يكونوا معقّدين في الحياة ، قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ}(١) .
ولهذا فقد جعل الإسلام النفقة والمسكن واجباً على الزوج ، وهذا الوجوب لا يستفاد منه مزيّة للرجل على المرأة التي تحتاج إلى ذلك غالباً ، بل حتى لو كانت الزوجة غنيّة فمع ذلك يجب على الزوج نفقة الزوجة وتهيئة السكن لها ، وما ذاك إلاّ لأن يشعر الرجل بالمسؤولية وبالارتباط بالحياة الزوجية وتكوين الأُسرة التي تكون مفيدة للطرفين ; لما فيها من الحماية والسكن والاستقرار ، فلو فرضنا أنّ المرأة لا تحتاج إلى نفقة وإلى مسكن ، إلاّ أنّها بلاشكّ بحاجة إلى حماية الزوج لها ، وبحاجة إلى السكن الذي هو استقرار روحي ونفسي لها ، ولانجد هذه الفوائد إلاّ بتكوين الأُسرة المتكوّنة من الزواج .
بالإضافة إلى أنّ الأولاد إذا عاشوا في كنف والديهم فسيكونون قد حصلوا على الضمان الكافي لمعيشتهم عيشة يكون الأبوان محامين عنهم عاملين على سعادتهم ، بخلاف دور الرعاية العامة التي تتعرّض لنقص في الحماية على الأطفال ، مثلاً : إذا مرض الطفل في الأُسرة فإنّ الأبوين سيعملان كلّ ما في وسعهما لإنقاذه من المرض
١- الروم : ٢١ .
بعرضه على الطبيب وإجراء العملية الجراحية له إن احتاج إليها ، أمّا الطفل في دور الرعاية فلا توجد تلك الحماية له ; لعدم وجود ذلك الحنان الدافع للحماية التامة .
إذن ، استقرار الحياة ونظامها وحاجات البشر تفرض نظام الحياة الزوجية العائلية ، ثمّ إنّ الإسلام جاء لتنظيم هذه الحياة العائلية على أُسس هي :
١ ـ الإيمان بأنّ الحياة الموحّدة بحاجة إلى قيادة موحّدة ، فلابدّ من قيادة في الحياة الزوجية ، ولهذا فرض الإسلام قيادة الزوج على الزوجة ، ولم يفرض قيادة الأب على البنت وقيادة الأخ على الاُخت ، وهذا دليل على أنّ الإسلام يجعل الاُنثى كاُنثى في عرض الرجل في الحقوق البشرية ، ولهذا جعل القيمومة على الزوجية فقط لصالحها وتدبير اُمورها لخصوصية في الزواج تعفي الزوجة من مسؤولية النفقة وترتيب بيت الزوجية .
ثمّ إنّ إعطاء القيادة بيد الزوج قد تمثّل في اُمور عديدة كلّها بيد الزوج على شكل حتم ، مثل النفقة والطلاق والجماع والمهر ، والاذن أو المنع من الخروج من البيت والرجوع في العدّة وأمثالها .
٢ ـ الشهوة الجنسية : إنّ الإسلام باعتباره ديناً واقعياً ينظر إلى حاجات الروح والجسم على حدٍّ سواء ، ولا يقبل بإدخال نقص على جانب على حساب جانب آخر ، ولم يكن من دأبه أن يقضي بعض الحاجات دون بعض . بل إنّه دين فطرة يُلبّي جميع الحاجات بشكل مهذّب من دون إسراف . وعلى هذا الأساس كان على الإسلام أن يُلبّي هذه الحاجة الطبيعية ، وتلبيتها عن طريق الإباحية لم يكن صحيحاً على ما مضى في الأساس الأول ، فلبى الحاجة عن طريق سنّ قانون الزواج .
ولأجل أن يؤكّد الإسلام على الاُسلوب الذي يُلبّي الجانب الروحي والنظام ، ولكي يمنع من مفاسد الشهوة الجنسية لو لم يشبع عن طريق محلل ، ورد التأكيد الشديد على الزواج المبكر فضلاً عن أصل الزواج .
وبما أنّ الشهوة الموجودة عند الرجل تفترق(١) عن الشهوة الموجودة عند المرأة ، حيث تظهر الشهوة عند الرجل بصورة فوران ، أمّا الشهوة عند المرأة فتكون تدريجية ، فلهذا الفرق جعل الإسلام الجماع بيد الزوج . وقد وردت روايات كثيرة تحثّ المرأة على التجاوب مع الرجل ، حيث ذكرت الروايات استحباب أن تلزق المرأة جسمها بجسم الرجل وتطيعه ولو كانت على ظهر قتب .
ملاحظة : بالرغم من أنّ الشروط في ضمن العقود إذا كان متعلّقها مباحاً لا تكون مخالفة للكتاب والسنّة ، فهي ليست من قبيل الالتزام بترك الواجب أو فعل الحرام ، ولكن في خصوص الجماع فإنّ الروايات صريحة في قولها : إذا اشترطت المرأة أن يكون بيدها الجماع والطلاق فإنّها خالفت السنّة ، فكأنّ الرواية ترى أنّ إعطاء حقّ الجماع بيد الزوج هو لإشباع القوامية ، ولوجود مقتضى شديد للزوج . وكذا الأمر في الطلاق ، مع أنّ الجماع والطلاق كلاهما مباحان .
ففي معتبرة محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق؟ قال : “خالفت السنّة ، ووليت حقّاً ليست بأهله ، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق”(٢) .
ورغم أنّ شهوة الرجل بحالة الثوران فهو يشبع المرأة جنسياً ، إلاّ أنّ الإسلام أخذ احتياطاته في توصية الرجل ، فأوجب المبيت في كلّ أربع ليالي ليلة واحدة ، وأوجب الجماع في حالات خاصّة كلّ أربعة أشهر مرّة ، إلاّ أن تسقط المرأة حقّها ،
١- نعم ، المرأة تفترق عن الرجل في جانبين :
الأول : الصبر على عدم العمل الجنسي كصبر عشرة رجال .
الثاني : المرأة لها قوة عشرة رجال في تقبّل العمل الجنسي ، فهي لها قابلية للعمل الجنسي بقدر عشرة رجال ، ولذتها أيضاً كذلك .
٢- وسائل الشيعة ١٥ : باب ٢٩ من المهور ، حديث ١ .
وجعل المداعبة مستحبة ، وأن لا يكون عمله كعمل الحمار ، ويوجد في الروايات حثّ على مجامعة المرأة حينما ترغب ، حتى عبّرت بعض الروايات بأنّ إصابة الأهل صدقة .
٣ ـ السكينة : إنّ السكينة هي أساس الاُلفة والمحبة والمودّة ، فحيث إنّ الحياة الزوجية تختلف عن حياة التاجر مع عملائه أو ما شابه ، فإنّ الارتباطات بين صاحب المصنع وعملائه يمكن افتراضها ارتباطات محددة قاطعة ، ولكن الارتباطات بين الزوج والزوجة لم يكن الهدف منها اشباع الحاجات المادية كما في صاحب المصنع مع عملائه ، فلاتثمر إذا كانت ارتباطات محددة قاطعة ، بل الهدف من ارتباطات الزوج والزوجة هي مادية وروحية ، والارتباطات الروحية لا يمكن تلبيتها إلاّ إذا قامت حياة على الاُلفة والمحبة والمودة ، والإسلام لكي يحفظ المودة والاُلفة خطا ثلاثة خطوات :
١ ـ قام الإسلام بتحسيس المرأة اتجاه حقوق الزوج تحت عنوان احترامه وتعظيمه وتبجيله فقال : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ليقرّر أنّ الرجل هو أقوى الموجودَين .
٢ ـ قام الإسلام بتحسيس الرجل اتجاه المرأة عن طريق ترقيق عواطف الرجل أمام المرأة فقال مثل : “اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء”(١) .
“إنماالمرأة لعبة من اتخذها فلايضيّعها”(٢) .
“أوصاني جبرائيل بالنساء حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة”(٣) .
١- وسائل الشيعة ١٤ : باب ٨٦ من مقدّمات النكاح و آدابه ، حديث ٣ .
٢- وسائل الشيعة ١٤ : باب ٨٦ من مقدّمات النكاح و آدابه ، حديث ٢ .
٣- وسائل الشيعة ١٤ : باب ٨٨ من مقدّمات النكاح و آدابه ، حديث ٤ .
“المرأة ريحانة وليست بقهرمانة”(١) .
كلّ هذا لتحسيس الرجل أنّ المرأة أضعف الموجودَين .
٣ ـ إنّ الحقوق التي جعلها الإسلام للزوج على الزوجة في الحياة الزوجية العامة فهي واجبة ، كالاستمتاع بالزوجة متى أراد ، ولكن توجد حقوق للزوج على زوجته في الاُمور التي هي أمسّ بالحياة الخاصة بالزوجة ، قد جعلها الإسلام مستحبة على الزوجة ، كالتصرّف في أموالها وأعمالها المستحبة ، كالقيام بالطبخ وكلّ عمل يوجب المودّة ، ولم يجعلها واجبة لحفظ حرية المرأة باعتبارها إنسانة تحتاج إلى حرية في أعمالها .
هكذا رغّب الإسلام في الحياة الزوجية العائلية ، ورسمَ لها أُسسها ، وإليك شطراً ممّا يثبت ذلك :
١ ـ روى الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : “لا يحلّ لامرأة تنام حتى تعرض نفسها على زوجها ، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه ، فتلزق جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت”(٢) .
٢ ـ ما رواه أبو بصير بسند معتبر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : أتت أمرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: “أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ، ولا تعطي شيئاً إلاّ بإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط”(٣) .
٣ ـ صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : “إنّ قوماً أتو رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنّا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض ، فقال
١- وسائل الشيعة : ١٤ باب ٨٧ من مقدّمات النكاح و آدابه ، حديث ١ .
٢- وسائل الشيعة ١٤ : باب ٩١ من مقدّمات النكاح ، حديث ٥ .
٣- المصدر نفسه : باب ٧٩ من مقدّمات النكاح ، حديث ٣ .
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها”(١) .
٤ ـ صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : “نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواح”(٢) .
٥ ـ وروى السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : “إنّما المرأة لعبة مَنْ اتخذها فلايضيّعها”(٣) .
٦ ـ موثّقة سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : “اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء”(٤) .
٧ ـ معتبرة إسحاق بن عمّار قال : قلت للإمام الصادق (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال (عليه السلام) : “يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها” ، وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : “كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها”(٥) .
٨ ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : “أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة”(٦) .
وأخيراً اتضح إنّ الحقوق في الأُسرة سوف تكون متفاوتة ، فالاُسرة متكوّنة مثلاً من الزوج والزوجة والأب والاُم والأولاد والإخوة والأخوات ، لا تكون حقوقهم وواجباتهم واحدة ومتساوية ، بل الزوج له حقوق وعليه واجبات ، والزوجة أيضاً
١- المصدر نفسه : باب ٨١ من مقدّمات النكاح ، حديث ١ .
٢- وسائل الشيعة ١٤ : باب ٨٤ من مقدّمات النكاح ، حديث ١ .
٣- المصدر نفسه : باب ٨٦ من مقدّمات النكاح ، حديث ٢ .
٤- المصدر نفسه ، حديث ٣ .
٥- المصدر نفسه باب ٨٨ من مقدّمات النكاح ، حديث ١ .
٦- المصدر نفسه ، حديث ٤ .
الوضع الحالي للمرأة بتأثير البيئة الاجتماعية
والعادات والتقاليد
إنّ ما تقدّم عن موقع المرأة في نظام القيم والحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية في مساواتها للرجل في الوظائف العامة ، قد يشكل عليه بما يراه الفرد من الوضع الحالي للمرأة ، حيث تكون أقلّ كفاءة وأهليّة من الرجل في مجالات الوظائف العامة ، فهل هذه الفروق ذاتية بحيث تجعل جنس الرجل أفضل من جنس المرأة؟
أو تكون كفاءة الرجل أكثر من كفاءة المرأة في الوظائف العامة؟
أو تكون أهلية المرأة للمناصب العامة في الدولة أقلّ من أهلية الرجل لتلك المناصب؟
والجواب على ذلك : ما أشار إليه العلامة شمس الدين : من أنّ هذه الفروق بين جنس الذكر وجنس الاُنثى وإن كانت فروقاً موجودة في الوضع الاجتماعي الذي تعيشه أكثر المجتمعات ، إلاّ أنّها ليست فروقاً ذاتية ، بل هي فروق ناشئة من الظروف التربوية والاجتماعية التي أدّت إلى تكوين ثقافة خاصة بالمرأة جعلتها قاصرة عن تنمية وتطوير المواهب والكفاءات التي تتمتع بها بحسب أصل خلقتها ، فتبدو أقلّ أهلية وأقلّ كفاءة من الرجل في بعض المجالات ، أو تبدوا معدومة الأهلية والكفاءة في مجالات أُخرى .
والحقيقة : أنّ تلك الفروق كانت نتيجة ظروف شاذة جعلت منها مخلوقاً شاذاً ومتدنياً بالنسبة إلى الرجل .
وهذه الظروف الشاذة استمرت دهوراً طويلة بحيث كوّنت قاعدة مزوّرة مثّلت تدنّي المرأة في أصل الخلقة وحقيقة الفطرة .
وإذا أردت معرفة الحقيقة فلاحظ امرأة نشأت في مناخ اجتماعي وتربوي يوفّر ثقافة لها كما يوفّرها للرجل ، وكانت الفرص لها مماثلة لفرص الرجال في الوظيفة العامة للإنسان ، فإنّك ترى أنّ المرأة تحصل على مواهب وكفاءات مماثلة لما عند الرجل في الوظائف العامة .
وإذا عكستَ الأمر فجعلتَ الرجل ينشأ في مناخ اجتماعي وتربوي ينتج ثقافة مماثلة لثقافة المرأة المنكمشة الممنوعة عن الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية ، فإن هذا الرجل ينشأ معدوم المواهب والكفاءات أو ضعيفها(١) .
والخلاصة : أنّ المجتمعات الإسلامية قديماً(٢) قد تأثّرت بعادات وأعراف دخيلة
١- راجع مسائل حرجة في فقه المرأة ، الكتاب الأول : ٢٧ وما بعدها .
٢- لم تكن المجتمعات الإسلامية لوحدها هي المتأثّرة بعادات وأعراف تمنع المرأة من دخولها الحياة الكريمة وظُلمت واضطهدت في منعها ما يحقّ لها في التعليم والتربية والعمل وغير ذلك ، فهذا قرار للمحكمة الأمريكية ، صدر سنة ١٨٧٢ يعلل رفض إعطاء المرأة تصريحاً بممارسة مهنة المحاماة ، فقال : إنّ وظيفة المرأة أن تكون زوجة واُمّاً ، وإنّ هذا هو قانون الخالق .
والنصّ بالإنجليزية هو :
In ١٨٧٢, the Supreme Court of the United States decided that this provision of the Constitution did not prevent Illinois from refusing to license an otherwise qualified woman to practice law in that state. The legislature had said, in effect, that only men could be lawyers. Justice Bradley, writing for himself and two other justices, commented:
The paramount destiny and mission of woman are to fulfil the noble and benign offices of wife and mother. This is the law of the Creator. And the rules of civil society must be adapted to the general constitution of things, and cannot be based upon exceptional cases… I am not prepared to say that it is one of her fundamental rights and privileges to be admitted into every office and position, including those which require highly special qualifications and demanding special responsibilities.
انظر :
A practical guide to legal writing and legal method, by John C. Dernbach, Richard V. Singleton II, Cathleen S. Wharton, Joan M. Rothenberg, second edition, ١٩٩٤, Rothman Colorado U.S.A., p.٥.
ومستحدثة لم تكن موجودة عند الشارع المقدّس ، فكانت هذه العادات والأعراف الدخيلة إرثها الثقافي نتيجة تفاعلها مع أهل الاديان والثقافات غير الإسلامية ، وهذه الأعراف والعادات هي التي ميّزت بين الذكر والاُنثى في الوظائف العامة المشتركة بينهما .
والشاهد على هذا الذي تقدّم : عرض القرآن الكريم لجملة من النساء اللاتي قمن بأدوار بارزة في مجتمعاتهن ، وقمن بأنشطة تعبّر عن مواهبهن وكفاءاتهن التي تضاهي مواهب وكفاءات الرجال ، وتزيد عليها في بعض الأحيان ، كامرأة فرعون والسيدة مريم وابنتي شعيب وبلقيس ملكة سبأ ، ومن تاريخ الإسلام نذكر أم المؤمنين خديجة الكبرى وأم المؤمنين أم سلمة والسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)والسيدة زينب ، وحتى في تاريخ الأمم حيث نشاهد كثيراً من النساء اللاتي قمن بأعمال كبرى ومارسن أدواراً قيادية ووظائف عامة كالرجال مثل كليوباطرا ملكة مصر وبنت كسرى ملك الفرس مع التزامهن بالاُمومة والزوجية في نطاق الأُسرة .
وهذا القصص القرآني يراد منه التعليم بذكر القدرة العملية في مجال الخير والعمل الصالح فيكون القرآن قد ذكر موقع المرأة في نظام القيم ونظام الحقوق والواجبات الإسلامية في الشريعة الإسلامية ، وهذه النصوص تشكّل الإطار