شروط التقليد
س9: هل يجوز تقليد المجتهد غير المتصدي للمرجعية وليس عنده رسالة عملية؟
ج: لا يشترط في صحة تقليد المجتهد الجامع للشرائط تصديه للمرجعية أو أن يكون لديه رسالة عملية وعليه فإذا ثبت لدى المكلف ـــ الذي يريد تقليده ـــ أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال في تقليده.
س10: هل يجوز للمكلَّف تقليد من اجتهد في أحد الأبواب الفقهية كالصوم والصلاة فيقلده في الباب الذي اجتهد فيه؟
ج: فتوى المجتهد المتجزئ حجة على نفسه إلاّ أن جواز تقليد الآخرين له محل إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه.
س11: هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى ولو لم يمكن الوصول إليهم؟
ج: التقليد في المسائل الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط لايشترط فيه أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلَّف ومن سكان بلده.
س12: هل العدالة المعتبرة في المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
ج: نظراً الى حساسية وأهمية منصب المرجعية، يُشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد، إضافة الى العدالة، التسلّط على النفس الطاغية وعدم الحرص على الدنيا.
س13: ما هو المقصود من العادل عندما يقال بلزوم تقليد المجتهد العادل؟
ج: العادل، هو من بلغ درجة من التقوى تمنعه من ارتكاب الحرام عمداً.
س14: هل الإطلاع على أوضاع الزمان والمكان شرط من شروط الإجتهاد؟
ج: من الممكن أن يكون له دخل في بعض المسائل.
س15: بناءً على رأي سماحة الإمام الراحل (قدّس سرّه) في أن المرجع للتقليد يجب أن يكون عالماً بالأمور السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والقيادية كافة، إضافة الى علمه بأحكام العبادات والمعاملات، فإننا بعد أن كنـا نقلّد سماحة الإمام الخميني الراحل (قدّس سرّه) رأينا من الواجب ـ بناءً لما أرشدنا إليه بعض العلماء الأفاضل وبما رأيناه بأنفسنا ـ أن نرجع إليكم في التقليد، وعليه نكون قد جمعنا بين القيادة والمرجعية، فما هو رأيكم؟
ج: شروط صلاحية مرجع التقليد مذكورة بالتفصيل في تحرير الوسيلة وغيره، وتشخيص الصالح للتقليد من الفقهاء موكول الى نظر شخص المكلف.
س16: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وماهي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
ج: الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره. وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها، ومعرفته بأوضاع زمانه ـــ بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية ـــ لها دخل في الإجتهاد أيضاً.
س17: هل يحكم ببطلان تقليد مَن قلَّد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟
ج: لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط .
س18: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل (بحيث كان كل واحد أعلم في مسألة معينة) فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
ج: التبعيض في التقليد لا إشكال فيه، بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.
س19: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟
ج: لا إشكال في الرجوع الى غيرالأعلم في المسائل التي لا تخالف فتواه فيها فتوى الأعلم.
س20: ما هو رأيكم في أعلمية المقلَّد؟ وما الدليل على ما تذهبون إليه؟
ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للإحتياط، وكانت فتوى غير الأعلم موافقه له. وأما الدليل عليه فهو بناء العقلاء، بل وحكم العقل لدوران الأمر حينئذٍ بين التعيين والتخيير حيث إن حجية فتوى الأعلم للمقلد يقينية بينما حجية فتوى غيره إحتمالية.
س21: بالنسبة الى التقليد، مَن يجب أن نقلده؟
ج: يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والمرجعية، وأن يكون الأعلم على الأحوط.
س22: هل يجوز تقليد الميت ابتداءً؟
ج: لا يترك الإحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الإبتدائي.
س23: هل تقليد المجتهد الميت ابتداءً يتوقف على تقليد المجتهد الحي أم لا؟
ج: إن جواز تقليد الميت ابتداءً، أو البقاء على تقليد المجتهد الميت، موكول الى رأي المجتهد الحي الأعلم.