الرئيسية / كلامكم نور / يا عليُّ من السُحْتِ ثمنُ الميتة وثمنُ الكلب

يا عليُّ من السُحْتِ ثمنُ الميتة وثمنُ الكلب

وأكرمُهم عندَ اللّهِ أتقاهُم.
يا عليُّ ، من السُحْتِ (167) ثمنُ الميتة ، وثمنُ الكلب (168) ، وثمنُ الخَمر ، ومهرُ الزانية (169) ، والرشوةُ في الحكم (170) ،

(167) السحت ـ بضمّ السين وسكون الحاء ـ ، وكذلك يقرأ بضمّتين ، يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنّه يسحت دينه ومروئته (1).

 
وهو كلّ ما لا يحلّ كسبه ، وإشتقاقه من السَحْت وهو الإستيصال ، يقال ، سَحَته وأسحَته أي استأصله ، ويسمّى الحرام به لأنّه يعقّب عذاب الإستيصال ، وقيل ، لأنّه لا بركة فيه ، وقيل ، لأنّه يسحت أي يستأصل مروّة الإنسان (2)
(168) أي كلب الهراش كما حمل عليه وفسّر به بقرينة الأحاديث الاُخرى التي استثنت من حرمة البيع بيع مثل كلب الصيد كحديث العامري قال ، سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال ، « سُحت ، وأمّا الصيود فلا بأس به » (3).

 
وقد اُفيد الإجماع على إستثناء كلب الصيد ، وفي الجواهر ، أنّ الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي من اللاخلاف والإجماع في المسألة مستفيض أو متواتر كالنصوص.
(169) أي اُجرة الزانية التي تأخذها على فجورها.
(170) الرشوة ـ مثلثة الراء وساكنة الشين ـ ، هي ما يعطيه الشخص للحاكم

 

————————————————–

1 ـ مفردات الراغب ، ص 225.
2 ـ مجمع البحرين ، مادّة سَحَتَ ، ص 145.
3 ـ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 83 ، باب 14 ، ح 1.

شاهد أيضاً

ليلة القدر .. بين اصلاح الماضي و رسم المستقبل

أشار العالم الديني و استاذ الاخلاق الزاهد الفقيد الراحل سماحة آية الله مجتبي طهراني ، ...