. س 128: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين عليهم السلام من هو دائم الشك بوضوئه؟ ج: لا إعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بإنتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم.
س 129: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟ ج: المناط في صدق الغسل إيصال الماء إلى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن المسح باليد الرطبة وحده غير كاف.
س 130: هل يجوز في الوضوء مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى كما يجوز باليد اليمنى؟ وهل يجوز مسح الرأس من أدناه الى أعلاه؟ ج: لا مانع من مسح الرأس باليد اليسرى، وإن كان الأحوط المسح باليمنى، والأحوط أن يكون مسح الرأس من الأعلى الى الأسفل، أي من مفرق الرأس إلى جهة الجبهة، وإن كان يجزي النكس أيضا.
س 131: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطبا أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الراس، وإذا كان الشخص يستعمل الشعر الإصطناعي فكيف يمسح على رأسه؟ ج: مسح البشرة غير واجب، وإذا كان الشعر الإصطناعي غير قابل للنزع يجزي المسح عليه.
س 132: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء إلى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.
س 133: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائما (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟ ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجا عليه، فلا مانع من أن يصلي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوءه في الأثناء