. س 142: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟ ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.
س 143: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟ ج: إذا عين لذلك العمل منديلا، أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.
س 144: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟ ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر، وكان مجرد لون فالوضوء والغسل صحيحان.
س 145: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟ ج: إذا منع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلف.
س 146: إذا إتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه، فهل يبطل الوضوء؟ ج: لا إشكال فيه، ولكن بما أن الأحوط في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من ماء الوضوء في الكفين، فلا بد في رعاية هذاالإحتياط من عدم إيصال اليد عند مسح الرأس الى أعلى الجبهة، بحيث تصل الى رطوبة الوجه كي لا تختلط رطوبة اليد التي يحتاج إليها لمسح الرجل برطوبة الوجه.