الرئيسية / فقه الولاية / الاثنا عشرية في الصلاة اليومية – البهائي العاملي 01

الاثنا عشرية في الصلاة اليومية – البهائي العاملي 01

[الاثنا عشرية في الصلاة اليومية] بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله الذي وفقنا للاهتداء بشريعة أشرف المرسلين،وسيد الأولين والآخرين، وهدانا لاقتفاء آثار أهل بيته الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

وبعد: فيقول أقل العباد محمد، المشتهر ببهاء الدين العاملي عفى الله عنه: هذه مقالة لطيفة في واجبات الصلاة اليومية ومستحباتها، مرتبة الفصول (1) على نهج قريب يسهل تناوله على الطلاب، وأسلوب غريب يهش إليه أولوا الألباب، وضعتها راجيا عظيم الثواب، وجزيل الأجر يوم يقوم الحساب.

فأقول: إن الأمور (2) المعتبرة في الصلوات الخمس اثنا عشر نوعا، لأنها:
إما أفعال، أو تروك.
وكل منها: إما واجبة، أو مستحبة.
وكل منها: إما لسانية، أو جنانية، أو أركانية. فصارت مسائل هذه المقالة الاثني عشرية منحصرة في اثني عشر فصلا، وهذا تفصيلها:

الأول: الأفعال الواجبة اللسانية.
الثاني: الأفعال الواجبة الجنانية.
الثالث: الأفعال الواجبة الأركانية.
الرابع: الأفعال المستحبة اللسانية.

(1) في ” ش “: الفصول والأبواب.
(2) في هامش ” ش “: سواء كانت مقدمة عليها كالآذان والإقامة، أو أجزاء منها كالقراءة والركوع، أو أمورا مقارنة لها وجودية كالخشوع والإقبال بالقلب، أو عدمية كترك القهقهة والتأمين، أو متأخرة عنها كالتعقيب ” منه دام ظله العالي “.
(٢٣)

الخامس: الأفعال المستحبة الجنانية.
السادس: الأفعال المستحبة الأركانية.
السابع: التروك الواجبة اللسانية.
الثامن: التروك الواجبة الجنانية.
التاسع: التروك الواجبة الأركانية.
العاشر: التروك المستحبة اللسانية.
الحادي عشر: التروك المستحبة الجنانية.
الثاني عشر: التروك المستحبة الأركانية.
(٢٤)
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية وهي اثنا عشر:
الأول: تكبيرة الإحرام، وهي ركن (3) بالنص والإجماع، وصحيحة الحلبي (4) بمضي ناسيها في صلاته متأولة، وصحيحة البزنطي (5): بإجزاء تكبيرة الركوع عنها محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبر للافتتاح والركوع معا (6).
(٣) في هامش ” ش “: قد يعرف الركن بما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، واعترض عليه بدخول الطهارة، فزيد عليه: جزء تبطل الصلاة بتركه…. إلى آخره، فاعترض عليه بخروج النية عند جماعة كالعلامة في المنتهى، فغير إلى قولنا: جزء أو كالجزء تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا فاستقام، والمراد بكونه كالجزء: اشتراطه بما يشترط في الصلاة من الطهارة، والستر، والاستقبال، ونحوها ” منه دام ظله “.
أنظر المنتهى ١: ٢٦٦.
(٤) في هامش ” ض ” و ” ش “: وهي ما رواه عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: ” أليس كان من نيته أن يكبر؟ ” قلت:
نعم، قال: ” فلميض في صلاته “. وتأويلها: إن قوله عليه السلام: ” أليس كان من نيته أن يكبر؟ ” كناية عن أنه إذا كان وقت النية قاصدا إيلائها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها، وأنه لم يدخل في الصلاة بدونها، فهي من المواضع التي يرجح فيها الظاهر على الأصل ” منه دام ظله “.
أنظر: الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ٩٩٩، التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٥، الاستبصار ١: ٣٥٢ حديث ١٣٣٠.
(٥) في هامش ” ض ” و ” ش “: وهي ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: ” أجزأه “.
فهي محمولة على من دخل والإمام يصلي، فنسي أن يكبر حتى ركع الإمام، ولا استبعاد في نية الوجوب والندب في الفعل الواحد من حيثيتين، كما ذكروه في الصلاة على من فوق الست ودونها.
والشيخ حمل هذه الرواية على أن المراد بالنسيان فيها: الشك، وقول الراوي حتى كبر للركوع لا يساعده، وكذا قول الإمام عليه السلام ” أجزأه “. ” منه مد ظله “.
رواها الصدوق في الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ١٠٠٠، والشيخ في التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٦، والاستبصار ١: ٣٥٣ حديث ١٣٣٤.
(٦) في هامش ” ش “: الشيخ رحمه الله نقل في الخلاف الاجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد الافتتاح وتكبير الركوع معا للمأموم المسبوق، ورواية معاوية بن شريح ناطقة به ” منه مد ظله “.
أنظر: الخلاف ١: ٣١٤ مسألة ٦٣ كتاب الصلاة، الفقيه ١: ٢٦٥ حديث ١٢٤، التهذيب ٣: ٤٥ حديث 157.
(٢٥)
وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان (7)، وسائر المتأخرين.
وقال المرتضى رضي الله عنه: إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها (8)، والإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية، والاستدلال (9) على خروجها عنها بعدم الدخول فيها (10) قبل الفراغ منها محل كلام، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها.
ويجب النطق بها على الوجه المنقول، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر، مقارنا بها للنية القلبية، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت، وفوت المقارنة إن قطعت (11).
الثاني: قراءة الحمد في الثنائية وأوليي غيرها، ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيحات الأربع، ويضم إليها الاستغفار (12) كما في صحيحة عبيد
(٧) في هامش ” ش “: التخصيص بالبيان لنكتة، وهي: أن فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها ” منه مد ظله “.
أنظر: البيان: ٨١.
(٨) في هامش ” ش “: لكنه رضي الله عنه قائل بالجزئية ” منه مد ظله “.
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣١.
(٩) في هامش ” ش “: ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي الله عنه، وأجاب عنه بما ذكرناه ” منه مد ظله “.
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): 231.
(10) في هامش ” ش “: ولذا حكموا بأن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيممه، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها ” منه دام ظله “.
(11) في هامش نسخة ” ش “: لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة، ومع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة ” منه دام ظله “.
(12) في هامش ” ش ” و ” ض “: قال العلامة في المنتهى – بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة -: إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب، ولا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الاجماع على عدم وجوبه، فالقائل بذلك غير متفرد به ” منه مد ظله “.
أنظر المنتهى 1: 275.
(٢٦)

شاهد أيضاً

أوائل المقالات في المذاهب والمختارات – للشيخ المفيد

أوائل المقالات في المذاهب والمختارات / الصفحات: ٣٦١ – ٣٨٠ إمكان الفصل بين الإرادة والمراد ...