الرئيسية / فقه الولاية / الاثنا عشرية في الصلاة اليومية – البهائي العاملي 06

الاثنا عشرية في الصلاة اليومية – البهائي العاملي 06

وقد تفسر بأمر عدمي هو: أن لا يأتي بنية تنافي الأولى، وشيخنا الشهيد بنى التفسير الأول على القول باحتياج الباقي إلى المؤثر، والثاني على استغنائه عنه (66)، وحكم المتأخرون عنه بأن بناءه هذا غير مستقيم (67)، وظني أنه مستقيم.
الحادي عشر: إجراء المريض الأفعال على باله شيئا فشيئا، كلا في محله إذا عجز عن الإتيان بأبدالها، وكذا القول في الأقوال. والبدل كالمبدل في الركنية وغيرها، وله أن ينوي البدلية عن الأصل والبدل، والأولى التفصيل بالانتقال الدفعي والتدريجي، ففي الأول لا دخل للثاني قطعا، وفي الثاني لا دخل للأول على الظاهر، ولو لم ينو البدلية عن شئ جاز.
الثاني عشر: عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، والقراءة، والأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها، لا بمعنى إحضاره معانيها بالبال كما يظهر من الذكرى (68)، بل قصده كون هذا التحريك تحريما، وذاك قراءة، وذاك ذكرا، أو الأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه وعلى أخيه.
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية وهي اثنا عشر:
الأول: الطهارة بالوضوء لذي الحدث الأصغر، وبالغسل للجنب، وبهما للحائض، والنفساء، والمستحاضة الغير القليلة، وماس الميت نجسا، وبالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط، وإخلال الثانية بالموالاة توهم.
الثاني: القيام ناويا، ومكبرا، وقارئا. والركن منه ما يركع عنه، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب وتمحض في الوجوب، واعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام والركوع، والصلاة على من فوق الست ودونها ممكن.
الثالث: الاستقلال في القيام والقعود وغيرهما، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها وبين غيرها من عصا أو حائط ونحوه، بحيث لو زال لسقط، وجوز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية (69)، وصحيحة علي ابن جعفر (70)، وموثقة ابن بكير (71) تشهدان له، وحملتا على استناد واتكاء لا اعتماد معه.
الرابع: الهوي للركوع غير قاصد به غيره، كتناول شئ فيرجع إلى الانتصاب ويركع، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ: الرجوع، والبطلان، وجعله ركوعا، وقطع في الذكرى بالأول (72).
الخامس: الركوع، وهو ركن في كل ركعة، وحده في مستوي الخلقة محاذاة كفيه ركبتيه منحنيا غير منخنس (73)، وغيره يحال عليه. وتجب فيه الطمأنينة
بقدر واجب الذكر ، فلو هوى قبلها سهوا ولما يسجد احتمل الاستمرار، لاستلزام تداركها زيادة الركن، والعود لعدم وقوع الركن على وجهه.
السادس: رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري بين المختلفتين ولو يسيرا، وليست ركنا خلافا للخلاف (74).
السابع: الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها فيرجع، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة، واقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول (75).
الثامن: السجود، ويتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة، ولو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس، ولا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات، فلو جعل الركن كلا السجدتين، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا وتجب الطمأنينة فيه (76) كالركوع، ووضع الجبهة على الأرض، أو غير المستحيل من أجزائها، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة، وقد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص (77)، ولا أعلم بها عاملا، ونطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس (78)، ولا أعلم لها مخالفا، نعم كلام الذكرى يعطي التردد (79).
التاسع: رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين، وأوجبها المرتضى رضي الله عنه بعد ثانيهما في أولى الركعتين، والثالثة من

شاهد أيضاً

ثواب الأعمال – الشيخ الصدوق

البصري عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه ...