الكنـز والمعدن والحلال المختلط بالحرام
س863: لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مئة عام مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري، أم لا؟
ج: حكمها حكم الكنـز وقد تقدّم بيانه.
س864: لدينا شبهة وهي: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لايمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه على الشعب، وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس أيضاً إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب ـ وفي الواقع يكون المستخرِج هو الشعب ـ وهي كسائر الوكالات يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس الولي هو المستخرِج، أو أن يكون كالنيابة، حيث يعتبر المولَّى عليه هو المستخرِج في الواقع؛ وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها ـ المعادن ـ من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلّقاً للخمس، وليس مثل الأرباح ـ التي بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنى من الخمس، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟
ج: من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراك، بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكاً له، وحيث إن المعادن التي تستخرجها الحكومة ليست ملكاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة، وليس هذا استثناءً من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالإشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما استخرجه في الأول، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني ـــ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفية ـــ النصاب، وهو عشرون ديناراً أو مئتا درهم عيناً أو قيمة.
س865: لو دخل مال حرام الى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال؟ وكيف يَحلّ؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن، فماذا يجب عليه أن يفعل؟
ج: إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه، فطريق حلّيته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شيء.