الرئيسية / فقه الولاية / مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

مع الامام الخامنئي والاحكام الشرعية حسب نظره

س921: لو كان الشخص مديناً في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلّق الخمس بالفائض أم لا؟
ج: إذا كان الدَّين لمؤنة معيشته لنفس تلك السنة فإنه يُستثنى من أرباح تلك السنة، وإلاّ فلا يُستثنى.

س922: أمتلك مبلغاً من المال بعضه بصورة نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحية أخرى فأنا مدين بسبب شراء أرض سكنية، وإن أحد الصكوك المتعلّقة بثمن الأرض يجب أن أسدّده بعد عدة أشهر، فهل يجوز إخراج دَين الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن) ودفع خمس الباقي منه؟ وبالمناسبة، فهل يشمل الخمس الأرض التي تُشترى من أجل السكن؟
ج: المال الذي أقرضته من ارباح السنة اذا لم يمكنك تحصيله الى حين حلول السنة الخمسية لا يجب عليك تخميسه ما لم تستلمه، ويجوز لك أن تصرف من ربح السنة قبل حلول رأس السنة في أداء الدَّين الذي يحلّ أجله بعد عدة أشهر، ولكن إذا ما صرفته في أثناء السنة في أداء الدَّين حتى حلّ رأس السنة الخمسية فليس لك استثناء الدَّين منه، بل يجب عليك دفع الخمس كله، نعم اذا أردت صرف قسم من الأرباح او كلّها في تسديد ديونك بعد عدة اشهر ولا يمكنك اداء الديون بما يبقى منها بعد دفع خمسها ولذلك تقع في المشقة والحرج، فحينئذ لا يجب عليك دفع خمس المال الذي تصرفه في اداء الدين، وأما الأرض التي اشتريتها لأجل السكن فإذا كنت بحاجة إليها فليس فيها الخمس.

س923: يوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شيء من ربح السنة عوضاً عن المقدار المخمّس المصروف؟
ج: لا يُستثنى شيء من أرباح السنة عوضاً عن المال المخمّس المصروف.

شاهد أيضاً

قصيدة تلقى قبل أذان الصبح في حضرة الإمام الحسين عليه السلام في شهر رمضان المبارك

  أشرب الماءَ وعجّل قبل َأن يأتي الصباح  أشربَ الماءَ هنيئا أنهُ ماءٌ مباح أشربَ ...