ولا يمينَ لولد مع والدِه ولا لإمرأة مع زوجِها ولا للعبدِ مع مولاه (263) ، ولا صمتَ يوماً إلى الليل (264) ، ولا وِصالَ في صيام (265) ، ولا تَعرُّبَ بعد هِجرة (266).
يا علي ، لا يُقتلُ والدٌ بولدِه (267).
أو لا يزوره.
(263) أي لا ينعقد يمين الولد والمرأة والعبد بدون إذن الأب والزوج والمولى وتلاحظه أيضاً في أحاديث الوسائل (1).
(264) هذا بيان عدم صحّة صوم الصمت وسيأتي حرمته أيضاً وهو ، أن ينوي الصوم ساكتاً مع جعل السكوت وصفاً للصوم ، لا أن يصوم ثمّ لا يتكلّم بدون التقييد الوصفي.
(265) وهذا بيان عدم صحّة صوم الوصال وسيأتي حرمته أيضاً وهو ، أن يصوم يوماً وليلة إلى السحر فيجعل عشائه سحوره أو يصوم يومين مع ليلة بينهما ، مع جعل الليل في نيّة الصوم لا إذا ترك الأكل في الليل إعتباطاً.
(266) التعرّب بعد الهجرة فُسِّر بوجوه منها الإلتحاق ببلاد الكفر والإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام ، لكن معناه المنصوص هو ما رواه حذيفة بن منصور قال ، سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، « المتعرّب بعد الهجرة ، التارك لهذا الأمر بعد معرفته » (2). أي التارك للولاية.
(267) كما ثبت في أدلّة القصاص ، نظير ما رواه الفضيل بن يسار ، عن أبي
1 ـ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 155 ، باب 10 ، الأحاديث.
2 ـ معاني الأخبار ، ص 265.