منهج في الإنتماء المذهبي – صائب عبد الحميد
15 ساعة مضت
الاسلام والحياة
7 زيارة
وفي السنة وفي الحديث النبوي الشريف ما يقطع بوجوب الإمامة، ومن ذلك:
1 – قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ” (1).
وفي رواية: ” من مات وليس عليه إمام فإن موتته موتة جاهلية ” (2).
وفي رواية أخرى: ” من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية ” (3).
وهذه نصوص صريحة، وخطابات واضحة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفراد المؤمنين كافة، إلى كل من أقر بالتوحيد والنبوة واليوم الآخر وكل ضرورات الدين، فهو وإن كان على ذلك كله إلا أنه ليس على شئ، بل هو على أمر الجاهلية، ما لم يعرف إمام زمانه.
(١) مسند أحمد ٤: ٩٦، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧: ٤٩ / ٤٥٥٤، حلية الأولياء ٣: ٢٢٤ ، كنز العمال ١: ١٠٣ / ٤٦٤.
(٢) المستدرك على الصحيحين ١: ١١٧، مجمع الزوائد ٥: ٢١٨، ٢٢٤، ٢٢٥، الدر المنثور ٢: ٢٨٦ – عند الآية (103) من سورة آل عمران -.
(3) ينابيع المودة: 117.
(٥١)
وهذه المعرفة، بإمام زمانه، يفصلها النص الآخر الذي يؤكد النصوص المتقدمة، ويبينها، وهو:
2 – قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية ” (1).
فالمعرفة بالإمام إذن هي في أداء البيعة له، والتي تقتضي – بداهة – طاعته وموالاته، ومعاداة أعدائه، والبراءة من كل ولاية غير ولايته التي هي ولاية الله ورسوله، كما دلت عليه النصوص القرآنية المتقدمة.
وهكذا يقرر الإسلام أن لكل زمان إماما حقا، ويقضي بوجوب البيعة له..
وهذا ما تجب معرفته في البدء.
اثنا عشر إماما ثم بعد ذلك يأتي الإسلام ليحدد الأئمة – الذين جعل البيعة لهم تمام الدين، وحقيقة معناه – باثني عشر إماما، عددا معدودا، كما ثبت ذلك لدى المسلمين في الصحيح مما اتفقوا عليه من السنة النبوية المطهرة:
ففي الصحيح البخاري (2): عن جابر بن سمرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
(١) صحيح مسلم – كتاب الإمارة – ٣: ١٤٧٨ / ٥٨ – (١٨٥١)، السنن الكبرى ٨: ١٥٦، جامع الأصول ٤: ٤٦٣ / ٢٠٦٥، مجمع الزوائد ٥: ٢١٨، تفسير ابن كثير ١: ٥٣٠ – عند الآية (٥٩ من سورة النساء -.
(٢) ج ٩ – كتاب الأحكام – ١٤٧ / ٧٩، رواه الترمذي في السنن كتاب الفتن 4: 501 / 2223.
(٥٢)
” يكون بعدي اثنا عشر أميرا ” فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: ” كلهم من قريش “.
وفي صحيح مسلم (1): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ” قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: ” كلهم من قريش “.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (2) بطريقين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رجلا سأله – وهو يقرئهم القرآن – يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تملك الأمة من خليفة؟
فقال ابن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قال:
نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ” اثنا عشر، كعدة نقباء بني إسرائيل “.
وأخرج مسلم أيضا (3): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” لا يزال الدين قائما، حتى تقوم الساعة، ويكون عليهم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش ” (4).
(1) ج 3 – كتاب الإمارة – 1452 / 5 (1821) وبعده من سبعة طرق، وجامع الأصول 4: 440، 442.
(2) ج 1: 398، 406.
(3) ج 3 – كتاب الإمارة – 1453 / 10 (1822)، ورواه أبو داود في سننه 4: 106 / 4280، والبغوي في مصابيح السنة 4: 137 / 4680، والجزري في جامع الأصول 4: 440، 442.
(4) وقد ورد هذا الحديث: ” الخلفاء بعدي اثنا عشر ” في صحيح البخاري بثلاثة طرق وفي مسلم ” 9 ” طرق، وأبو داود في ” 3 ” طرق، والترمذي بطرق واحد، وأحمد ” 9 ” طرق وغيرهم بطرق أخرى.
(٥٣)
وفي الاجماع قال ابن حزم (1): اتفق جميع أهل سنة، وجميع المرجئة وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة.
وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2).
قال: والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمامة، ومن ذلك: قوله تعالى:
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة، وإيجاب الإمامة (3).
وقال القلقشندي (4):
في وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها، قال الماوردي: وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع، وإن شذ عنه الأصم (5).
(١) هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، عالم الأندلس وإمامها ولد بقرطبة، ثم أقصي إلى بادية لبلة فتوفي فيها سنة ٤٥٦ ه الأعلام – للزركلي – ٤: ٢٥٤.
(٢) قال: حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم باليمامة.
ثم قال: وقول هذه الفرقة ساقط، ورد عليه: بالإجماع، والقرآن، والسنة.
(٣) الفصل في الملل والنحل ٤: ٨٧.
(٤) هو أحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي، المتوفى سنة ٨٢٠ ه.
(٥) الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي. لسان الميزان ٣: ٤٢٧ وقال ابن أبي الحديد المعتزلي: أبو بكر الأصم من قدماء أصحابنا، حكي عنه قوله في الإمامة: غير واجبة إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم – قال – وقال المتأخرون من أصحابنا: إن هذا القول غير مخالف لما عليه الأمة لأنه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم فيهم، فقد قال بوجوب الرئاسة على كل حال. شرح النهج لابن أبي الحديد 2: 308.
(٥٤)

رابط الدعوة ايتا :الولاية الاخبارية
سايت اخباري متنوع يختص بأخبار المسلمين حول العالم .
https://eitaa.com/wilayah
2025-06-14