الرئيسية / بحوث اسلامية / الاثنا عشرية في الصلاة اليومية

الاثنا عشرية في الصلاة اليومية

وقد تفسر بأمر عدمي هو: أن لا يأتي بنية تنافي الأولى، وشيخنا الشهيد بنى التفسير الأول على القول باحتياج الباقي إلى المؤثر، والثاني على استغنائه عنه (66)، وحكم المتأخرون عنه بأن بناءه هذا غير مستقيم (67)، وظني أنه مستقيم.
الحادي عشر: إجراء المريض الأفعال على باله شيئا فشيئا، كلا في محله إذا عجز عن الإتيان بأبدالها، وكذا القول في الأقوال. والبدل كالمبدل في الركنية وغيرها، وله أن ينوي البدلية عن الأصل والبدل، والأولى التفصيل بالانتقال الدفعي والتدريجي، ففي الأول لا دخل للثاني قطعا، وفي الثاني لا دخل للأول على الظاهر، ولو لم ينو البدلية عن شئ جاز.
الثاني عشر: عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، والقراءة، والأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها، لا بمعنى إحضاره معانيها بالبال كما يظهر من الذكرى (68)، بل قصده كون هذا التحريك تحريما، وذاك قراءة، وذاك ذكرا، أو الأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه وعلى أخيه.
(66) الذكرى: 178.
(67) في هامش ” ض ” و ” ش “: حتى قال بعضهم: إنه لا مناسبة بين شئ من التفسيرين، وشئ من ذينك القولين أصلا، ويخطر بالبال في توجيه كلام شيخنا الشهيد قدس الله روحه أن يقال: إذا نوى المصلي الإتيان بالظهر للقربة مثلا وتلبس بالصلاة، فهل النية باقية غير محتاجة إلى تأثير المصلي في إبقائها، كما احتاجت إليه في حدوثها، أو أنها كما لم تحدث إلا باحداثه لا تبقى إلا بإبقائه؟ فإن قلنا بالأول فهو غير مكلف بإبقائها، لأنها باقية فالاستدامة الحكمية التي هو مكلف بها هي عدم إعدام النية بنية منافية لها، وإن قلنا بالثاني فهو مكلف باستصحابها واستمرارها بالعزم المذكور، فالاستدامة الحكمية على هذا فعل، وعلى الأول ترك. فمن جعلها فعلا فهو ناظر إلى القول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر، ومن جعلها تركا فهو ناظر إلى القول باستغنائه فيه عنه ” منه دام ظله “.
(68) الذكرى: 178.
(٣٥)

الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية وهي اثنا عشر:
الأول: الطهارة بالوضوء لذي الحدث الأصغر، وبالغسل للجنب، وبهما للحائض، والنفساء، والمستحاضة الغير القليلة، وماس الميت نجسا، وبالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط، وإخلال الثانية بالموالاة توهم.
الثاني: القيام ناويا، ومكبرا، وقارئا. والركن منه ما يركع عنه، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب وتمحض في الوجوب، واعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام والركوع، والصلاة على من فوق الست ودونها ممكن.
الثالث: الاستقلال في القيام والقعود وغيرهما، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها وبين غيرها من عصا أو حائط ونحوه، بحيث لو زال لسقط، وجوز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية (69)، وصحيحة علي ابن جعفر (70)، وموثقة ابن بكير (71) تشهدان له، وحملتا على استناد واتكاء لا اعتماد معه.
الرابع: الهوي للركوع غير قاصد به غيره، كتناول شئ فيرجع إلى الانتصاب ويركع، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ: الرجوع، والبطلان، وجعله ركوعا، وقطع في الذكرى بالأول (72).
الخامس: الركوع، وهو ركن في كل ركعة، وحده في مستوي الخلقة محاذاة كفيه ركبتيه منحنيا غير منخنس (73)، وغيره يحال عليه. وتجب فيه الطمأنينة
(٦٩) الكافي في الفقه: ١٢٥.
(٧٠) رواها الصدوق في الفقيه ١: ٢٣٧ حديث ١٠٤٥، والشيخ في التهذيب ٢: ٣٢٦ حديث ١٣٣٩.
(٧١) رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٣٢٧ حديث ١٣٤١.
(٧٢) الذكرى: ١٩٧.
(٧٣) خنس: تأخر، الصحاح ٣: ٩٢٥ ” خنس “، القاموس المحيط ٢: ٢١٢ ” خنس “، والمراد به هنا:
تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء.
(٣٦)

شاهد أيضاً

قصة واقعية.. للمريين*

– امرأة مسنة صادفتها بالحج أخبرتني بقصة أثرت بي كثيرًا .. قالت بأنها أرملة وكان لديها ...